وينقص بتلك النسبة من كل واحد منهم ، وإذا نسبنا الزائد على الثلث وهو السدس هنا إلى جميع التبرع وهو النصف كان ثلثه ، فيرد العتق في ثلث كل واحد منهما وينفذ في ثلثيه. وبعبارة أخرى أنه كما لو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بسدسه فإنه يعطى كل واحد ثلثي ما أوصى له به ، وذلك لأن نسبة السدس مع الثلث ثلثان وثلث ، فيقسم الثلث حينئذ بينهما ثلثان منه لمن أوصى له بالثلث ، وثلث منه لمن أوصى له بالسدس لأن النقص الحاصل عليه على نسبة مالهما من الوصية ، كما هو واضح.
وثانيهما عتق ثلاثة أرباع النفيس ومن الخسيس نصفه ، لأنه إن سبق إعتاق النفيس فجميعه حر ، وإن سبق إعتاق الآخر فنصفه حر ، فنصفه على التقديرين حر ، وإنما النزاع والازدحام في النصف الثاني الذي هو قدر سدس المال ، فيقسم بينهما ، فيعتق من النفيس ربعه مضافا إلى النصف ، ومن الخسيس نصفه.
إلا أنه كما ترى لا ينطبق على قاعدة قسمة ما تعارضت فيه البينتان من الأعيان بين المتخاصمين ، ضرورة عدم كون العتق كذلك ، ومن هنا قال الرافعي : إن الصحيح وبه قطع الأكثرون الوجه الأول.
هذا وفي المسالك ونبه المصنف بقوله : وشهد آخران أو الورثة إلى آخره على أنه لا فرق هنا بين شهادة الوارث وغيره ، إذ لا تهمة للوارث تمنع شهادته هنا وإن كانت واردة في غير هذه الصورة ، كما سيأتي في ما لو شهدوا بالرجوع عن الأول ، ويزيد الورثة عن الأجانب أنه لا يشترط هنا كونهم عدولا ، لأن شهادتهم بعتق الثاني مع عدم تعرضهم للأول بمنزلة الإقرار بعتقه مضافا إلى ما ثبت بالبينة ، نعم يشترط كون الشاهد جميع الورثة ، كما يرشد إليه قول المصنف : أو الورثة ، وقال في المسألة الثانية : وشهد من ورثته عدلان ، ولو كانوا عدولا كفى