إذا أيسر ) لأنه تسبب إلى إتلافه ، وللزوم الحرج على المشهود عليه بالصبر.
( و ) لكن ( فيه إشكال من حيث ) القول السابق ب ( استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده فلا وجه ) مع ذلك ( لضمان الحاكم ) الذي فرضنا تقديم المباشر عليه في أصل الضمان على وجه لم يكن لصاحب المال رجوع عليه ، بل المتجه إنظاره لعموم أدلته ، مضافا إلى أصالة عدم الانتقال إلى ذمة الحاكم أو بيت المال ، كما هو واضح.
( مسائل : )
( الأولى )
إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه ) المعين ( وقيمته الثلث وشهد آخران أو ) جميع ( الورثة أن العتق لغيره ) المعين ( وقيمته الثلث ) أيضا على وجه لا يقتضي نفي العتق عن الأول ( فإن قلنا : المنجزات من الأصل عتقا ) معا بلا خلاف ولا إشكال ( وإن قلنا : تخرج من الثلث ) كما هو الأصح ( فقد انعتق أحدهما ) قطعا ( فان عرفنا السابق ) بتأريخ البينتين ( صح عتقه وبطل الآخر ) إن لم يجز الوارث ( وإن جهل ) لإطلاق البينتين أو إحداهما ولم نقل بتأخر مجهول التأريخ عن معلومه ( استخرج بالقرعة ) وإن احتمل التقارن ( و ) ذلك لأنه ( لو اتفق عتقهما في حالة واحدة قال الشيخ : يقرع بينهما ويعتق المقروع ) فالمحتمل أولى بذلك ، والأصل فيه فعل النبي صلىاللهعليهوآله بالعبيد الذين أعتقهم الأنصاري ولا يملك