الحيلولة إن كانت ، وإن أراد التغريم قبل أداء شيء منها غرما ما بين القيمتين.
ولو شهدا أنه أعتقه على مال هو دون القيمة فكالكتابة ، لأنه يؤدي من كسبه.
ولو شهدا أنه وقف على مسجد أو جهة عامة فكالعتق ، ولا يرد الوقف بالرجوع.
ولو شهدا باستيلاد أمته ثم رجعا في حياة المولى غرما ما نقصته الشهادة من قيمتها ، ولا يستعاد إن مات الولد ، لأنه ارتفاع عيب بفعله تعالى ، أما لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع احتمال؟
المسألة ( السادسة : )
( إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور ) وعلم الحاكم بذلك ولو بالخبر المفيد له لا بالبينة لأنه تعارض ولا بالإقرار لأنه رجوع ( نقض الحكم ) لتبين اختلال ميزان الحكم ، بل هو أولى بذلك من تبين الفسق ( واستعيد المال ) حينئذ ( فإن تعذر غرم الشهود ) كما سمعته في مرسل جميل (١) السابق ، وفيصحيح محمد بن مسلم (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في شاهد الزور ما توبته؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه » فلا إشكال حينئذ في ذلك.
( ولو كان ) المشهود عليه ( قتلا ثبت عليهم القصاص وكان
__________________
(١) راجع ص ٣٣٠ ولكنه ليس بمرسل.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
