المسألة ( الثالثة : )
( إذا دعي من له أهلية التحمل ) لها مع عدم خوف الضرر ( وجب عليه ) وفاقا للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ( وقيل ) والقائل ابن إدريس خاصة في ما أجد كما اعترف به في الرياض! ( لا يجب ، والأول ) مع شهرته ومناسبته لحكم سياسة نظام العالم ( مروي ) (١) بل هو ظاهر قوله تعالى (٢) ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) خصوصا بعدصحيح هشام بن سالم (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام فيه قال : « قبل الشهادة » وفي قوله تعالى (٤) ( وَمَنْ يَكْتُمْها ) قال : « بعد الشهادة » وخبر داود بن سرحان (٥) عنه عليهالسلام أيضا أنه قال : « لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب » وخبر محمد ابن الفضيل (٦) عن أبي الحسن عليهالسلام في قول الله عز وجل : ( وَلا يَأْبَ ) إلى آخره ، فقال : « إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم يسع لك أن تتقاعس عنه » وموثق سماعة (٧) عن أبي عبد الله عليهالسلام ( وَلا يَأْبَ ) إلى آخرها ، فقال : « لا ينبغي لأحد إذا دعي على شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم » ونحوهخبر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الشهادات.
(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الشهادات الحديث ١.
(٤) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٦.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٧.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٥.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
