محتمل لإرادة شهادتهن منفردات ، كما فيخبر إسماعيل بن عيسى (١) « سألت الرضا عليهالسلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال : لا هذا لا يستقيم ».
نعم هي متعارضة في الدم كما سمعته في النصوص السابقة ، مضافا إلى ما فيخبر محمد بن قيس (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة » وعن الصدوق روايته بإسقاط قوله : « بحساب » وفيخبر عبد الله بن الحكم (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة شهدت على رجل انه دفع صبيا في بئر فمات ، فقال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة » وما فيخبر محمد بن مسلم (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا تجوز شهادة النساء في القتل » وما فيخبر غياث (٥) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود » وما فيخبر موسى بن إسماعيل بن جعفر (٦) عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ».
وعن الشيخ الجمع بينها بعدم قبول شهادتهم ولو مع الرجال في القصاص ، أما الدية فتثبت بشهادتهن ، ونسبه المصنف في كتاب القصاص إلى الندرة ، لكن في المسالك نسبته إلى جمع كثير وإن كنا لم نتحققه مع شدة مخالفته للقواعد ، ضرورة كون المفروض شهادتهن بما يقتضي القصاص ، نعم لا بأس بقبول شهادتهن بالقتل المقتضي للدية ، وإذا أمكن الجمع بين النصوص بذلك كان أولى ، وإلا كان الترجيح للنصوص النافية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٣٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٢٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٣٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٢٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٢٩.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٣٠.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
