وأربع في الرجم (١) وقول الصادق عليهالسلام في صحيح محمد بن مسلم (٢) : « إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم » وإن كان فيه ما فيه لما عرفت ، والصحيح المزبور قد حمله الشيخ على التقية أو فقد شرط من شروط القبول ، وهو جيد.
نعم غير الزنا من اللواط والسحق باق على مقتضى ما دل على اعتبار الأربعة رجال ، مؤيدا بصحيح جميل وابن حمران (٣) قالا للصادق عليهالسلام : « هل تجوز شهادة النساء في الحدود ، قال : في القتل وحده » وقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر غياث بن إبراهيم (٤) : « لا تجوز شهادة النساء في الحد ولا في القود » ونحوه في خبر موسى ابن إسماعيل (٥) وبابتناء الحدود على التخفيف ودرئها بالشبهات ، فإطلاق المحكي عن علي بن بابويه تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال منزل على الزنا ، كخبر عبد الرحمن (٦) المتقدم سابقا ، وكذا كلام ولده في المحكي عن مقنعه ، بل عنه في المختلف إبدال الحدود بالزنا ، نعم في محكي الوسيلة إضافة السحق إلى الزنا في ثبوته بامرأتين وثلاثة رجال ، لكنه في الجنايات قال : « إن كلا من اللواط والسحق يثبت بما يثبت به الزنا » إلا أنه نسب فيها ثبوت الزنا بثلاثة وامرأتين أو رجلين وأربع إلى القيل ، وفي الغنية « لا تقبل في الزنا إلا شهادة أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ، وكذا حكم اللواط والسحق بدليل إجماع الطائفة » وفي الدروس عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١٠ والباب ـ ٣٠ ـ من أبواب حد الزنا ـ الحديث ١ من كتاب الحدود.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ـ ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ـ ٢٩.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ـ ٣٠.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ـ ٢١.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
