أن يبعث الله نبيّاً عَلِمَ أنّه يكفر بعد نبوته !
وأمّا النوع الثاني ، وهو ما يتعلّق بالتبليغ :
فقد اتّفقت الاُمّة بل جميع أرباب الملل والشرائع علىٰ وجوب عصمتهم عن الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ عمداً وسهواً إلاّ القاضي أبو بكر ، محمد بن الطيب الباقلاني البصري المتكلم الأشعري ( ت / ٤٠٣ ه ) (١) ، فإنّه جوّز ما كان من ذلك علىٰ سبيل النسيان ، وفلتات اللّسان.
وأمّا النوع الثالث : وهو ما يتعلق بالفتيا :
فاجمعوا علىٰ أنّه لا يجوز خطؤهم فيه عمداً وسهواً ، إلاّ شرذمة قليلة من العامّة.
وأمّا النوع الرابع : وهو الذي يقع في أفعالهم :
فقد اختلفوا فيه علىٰ خمسة أقوال :
الأول : مذهب أصحابنا الإمامية : وهو أنّه لا يصدر عنهم الذنب لا صغيره ولا كبيره ، لا عمداً ولا نسياناً ، ولا يخطأ في التأويل ، ولا للاسهاء من الله سبحانه.
ولم يخالف فيه إلاّ الصدوق ، وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد قدسسرهما ، فإنّهما جوّزا الاسهاء ، لا السهو الذي يكون من الشيطان.
__________________
(١) ولد في البصرة ومات في بغداد ، له مؤلفات عدّة منها : « اعجاز القرآن » ، « التمهيد ».