الصفحه ٢٨٢ : الله
عليهالسلام قال : لا
يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد الا أخوان أو اربع اخوات.
(١٠٢٠) ٨ ـ علي
الصفحه ٣٥٧ : : سئل عن مولود ليس بذكر ولا انثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال : يجلس الامام
ويجلس معه ناس من المسلمين
الصفحه ٥ : محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري ،
(١٤) ١٤ ـ وعنه عن
الصفحه ٢٥ :
فليأكل منه فانه
معلم ، فاما خلاف الكلاب مما تصيد الفهود والصقور واشباه ذلك فلا تأكل من صيده الا
ما
الصفحه ٢٦ : : لا يسمي إلا صاحبه الذي ارسله.
(١٠٤) ١٠٤ ـ وعنه عن احمد بن حمزة عن
محسن بن احمد عن يونس عن ابي بصير
الصفحه ٣٠ : عليهالسلام
فقلت : كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به؟ قال : لا تأكل من صيده إلا ان يكون علمه
مسلم. لان الاباحة في
الصفحه ٣١ : جعفر عليهالسلام
انه كره صيد البازي إلا ما أدركت ذكاته.
(١٢٢) ١٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم
بن محمد
الصفحه ٥١ :
اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الذكاة
فقال : لا يذكى إلا بحديدة
الصفحه ٧٢ :
من النصاب ، فقال : اي
شئ تسألني ان اقول؟! ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان
الصفحه ١٦٢ :
لهذا الوصي الا
باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود وتأمريه بعد ان ينفذ ما توصيه به فكتبت
له
الصفحه ١٧٧ :
علي بن ابى طالب
أوصى انه يشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله ارسله
بالهدى
الصفحه ١٨٠ : عقيل عن محمد
بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام
عن أمير المؤمنين عليهالسلام
انه قضى في وصية لم تشهدها إلا
الصفحه ١٨٨ : ان شاء وهبه وان
شاء تصدق به وان شاء تركه إلى ان ياتيه الموت ، فان اوصى به فليس له الا الثلث ، الا
ان
الصفحه ٢٤٩ :
فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله ، وأما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن
فرضها لم يكن لها إلا ما
الصفحه ٢٥٠ :
والثلث سهمان ، واربع
سهم ونصف ، والثمن ثلاثة ارباع سهم ، ولا يرث مع الولد الا الابوان والزوج