الصفحه ٨٨ : عليهالسلام
في قول الله عزوجل (وطعام الذين أوتوا
الكتاب حل لكم)
فقال : العدس والحمص وغير ذلك.
(٣٧٥) ١١٠
الصفحه ٩٥ : في قول الله عزوجل (أوما ملكتم
مفاتحه أو صديقكم)
(١) فقال : هؤلاء
الذين سمى الله عزوجل في هذه الاية
الصفحه ١١٨ : لو فعل لم يكن محظورا
ولا كان فاعله مأثوما.
فاما خبر ابي بصير الذي قدمناه من قوله لا باس
به إذا لم
الصفحه ١٣٢ : ، ومتى قيد بوقت وإلى اجل بطل الوقف ، ومعنى هذا الذي رواه علي
بن مهزيار من قوله : كل وقف إلى وقت معلوم فهو
الصفحه ١٤٢ : قوله
يعني صاحب الدار حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فانه غلط من الراوي ووهم
منه في التأويل لان
الصفحه ١٤٣ :
توفي.
فلا ينافى ما قدمناه لان قوله عليهالسلام فانه لورثته إذا توفي ، يعني الذي جعل
العمري دون الذى
الصفحه ١٧٥ : )
وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي تذكر فيها مريم في قوله عزوجل (لا يملكون
الشفاعة إلا من اتخذ
الصفحه ١٧٨ :
بن سالم عن يحيى بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن قول الله عزوجل (يا أيها
الذين آمنوا
الصفحه ١٨١ :
محمد بن أبى عمير عن
هشام بن ا لحكم عن أبى عبد الله عليهالسلام
في قوله (أو آخران من غيركم) قال
الصفحه ١٨٢ : وانا حاضر عن قول الله
عزوجل (حتى إذا بلغ اشده) قال : الاحتلام قال فقال : يحتلم في ست
عشرة وسبعة عشر
الصفحه ١٨٧ : فهو جائز له.
قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من قوله
أن أوصى به كله فهو جائز وهم من الراوى
الصفحه ٢١٠ : موضع هو فقال : قول الله عزوجل (انما الصدقات للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
الصفحه ٢١٣ : للكعبة فقيل لي : ادفعها إلى بني شيبة وقيل
لي غير ذلك من القول واختلف علي فيه فقال : لي رجل في المسجد الا
الصفحه ٢١٧ : ء وقال : سبحان الله يا ابن ابي ليلى متى قلت بهذا القول؟ والله ان قلته الا
طلب خلافى ، فقال أبو عبد الله
الصفحه ٢٢١ : ، فاخبرت
ابا حنيفة بقول ابي عبد الله عليهالسلام
فرجع عن قوله وقال : بقول ابي عبد الله عليهالسلام