قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تهذيب الأحكام [ ج ٩ ]

252/401
*

هذا لا يكون في مال ابدا والله لا يتكلم بالمحال ولا يوجب التناقض.

ثم زعموا ان للابنتين الثلثين أربعة من سبعة ونصف وثلثا سبعة ونصف يكون خمسة لا اربعة قسموا نصفا وثلث عشر ثلثين ، وهذا محال متناقض.

وزعموا ان للزوج واحداو نصفا من سبعة ونصف وهذا هو خمس لاربع فسموا الخمس ربعا ، وهذا كله محال متناقض.

وزعموا ان للابوين السدسين اثنين من سبعة ونصف ، وانما يكون السدسان من سبعة ونصف اثنين فسموا ربعا وسدس عشر ثلثا ، وهذا محال متناقض.

وكذلك قالوا في زوج واخت لاب وام واختين لام فقالوا : للزوج النصف ثلاثة من ثمانية وذلك انما يكون ربعا وثمنا فسموا ثلاثة اثمان نصفا.

وقالوا : للاختين للام : الثلث اثنان من ثمانية ، وذلك انما هو ربع فسموا الربع ثلثا.

وقالوا : للاخت من الاب والام النصف ثلاثة من ثمانية ، ونصف الثمانية انما يكون اربعة لا ثلاثة فسموا ثلاثة اثمان نصفا ، وهذ اكله محال متناقض.

وإذا ذهب النصفان فاين موضع الثلث؟!

وكذلك قالوا في زوج واختين لاب وام واختين لام فقالوا للزوج النصف ثلاثه من تسعة وذلك هو ثلث لا نصف فسموا الثلث نصفا.

وقالوا : للاختين للاب والام الثلثان اربعة من تسعة ، وثلثا تسعة انما هو ستة لا اربعة فسموا الثلث وثلث الثلث ثلثين.

وقالوا : للاختين من الام الثلث اثنان من تسعة الثلث من تسعة يكون ثلاثة لا اثنين فسموا أقل من الربع ثلثا وهذا كله محال متناقض.