عنها زوجها فاجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة ايام.
فان قيل : ليس في شئ من هذه الاخبار ان المراد بالاماء المذكورات هن امهات الاولاد فلم خصصتموها بهن؟! ، ولا في جميع الاخبار التي قدمتموها ذكر امهات الاولاد بل فيها ان عدة الامة مثل عدة الحرة سواء ، فلم تخصصونها؟ قيل له : إنما خصصنا هذه الاخبار والاولة ايضا لئلا تتناقض الاخبار ، ولان قولهم في الاخبار : امة ، كالمجمل لانه يشتمل على ام الولد وغيرها فيحتاج إلى بيان فإذا جاء من الاخبار ما يتضمن تعليق الحكم بام الولد كان ذلك حاكما على جميعها قاضيا بالتفصيل الذي ذكرناه ، فممن روى ذلك سليمان بن خالد ووهب بن عبد ربه وقد قدمنا ذكرهما.
وإذا كانت تحت الرجل امة يطأها بملك اليمين فمات عنها أو اعتقها بعد وفاته وجب عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، فان اعتقها في حياته ثم مات عنها ولو بساعة كانت عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء ، يدل على ذلك ما رواه :
(٥٣٨) ١٣٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام في الامة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة اشهر وعشرا.
(٥٣٩) ١٣٨ ـ عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الامة يموت سيدها قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، قلت : فان رجلا تزوجها قبل ان تنقضي عدتها قال : يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء العدة ، قلت : فاين ما بلغنا عن ابيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا؟ قال : هذا جاهل.
___________________
ـ ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ ـ وفيه من الثاني صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ١٣١