(٥٤٠) ١٣٩ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : يكون الرجل تحته السرية فيعتقها فقال : لا يصلح لها ان تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة اشهر فان توفي عنها مولاها فعدتها اربعة اشهر وعشرا.
(٥٤١) ١٤٠ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اعتق وليدته عند الموت فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا ، قال : وسألته عن رجل اعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.
فاما الذي يدل على ان المراد بالعتق المذكور في هذه الاخبار إذا كان بعد الموت ما رواه :
(٥٤٢) ١٤١ ـ الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن ابي عبد الله عليهالسلام في المدبرة إذا مات مولاها : ان عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال : هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها.
فاما ما رواه :
(٥٤٣) ١٤٢ ـ محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن عدة الامة
___________________
ـ ٥٤٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢
ـ ٥٤١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٣٢
ـ ٥٤٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢
ـ ٥٤٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨