فاما الذي يدل على انها إذا لم تكن ام ولد كان عدتها ما قدمناه من نصف عدة الحرة ما رواه :
(٥٣٣) ١٣٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن طلاق الامة فقال : تطليقتان ، وقال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة ايام ، وعدة الامة المطلقة شهر ونصف.
(٥٣٤) ١٣٣ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها فقال : عدتها شهران وخمسة ايام ، وقال : عدة الامة التي لا تحيض خمسة واربعون يوما.
(٥٣٥) ١٣٤ ـ علي بن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : عدة الامة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة ايام ، وعدة الامة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
(٥٣٦) ١٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الامة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة ايام.
(٥٣٧) ١٣٦ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال سمعته يقول : طلاق العبد للامة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف فان مات
___________________
ـ ٥٣٣ ـ ٥٣٤ ـ ٥٣٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥١ وفيه ذيل الحديث
ـ ٥٣٦ ـ ٥٣٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣١ بدون الذيل