الاخبار ، وأيضا فقد روى :
(٥٢٩) ١٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب وعبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما في العدة سواء إلا أن الحرة تحد والامة لاتحد
(٥٣٠) ١٢٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الامة إذا طلقت ما عدتها؟ قال : حيضتان أو شهران ، قلت : فان توفي عنها زوجها؟ فقال : إن عليا عليهالسلام قال في أمهات الاولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن اربعة اشهر وعشرا وهن اماء.
(٥٣١) ١٣٠ ـ الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم ان الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال : تعتد من الزوج اربعة اشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح.
(٥٣٢) ١٣١ ـ على بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا.
___________________
ـ ٥٢٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٧ الكافي ج ٢ ص ١٣١
ـ ٥٣٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٣١
ـ ٥٣١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٣٢
ـ ٥٣٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٧
(ـ ٢٠ ـ التهذيب ج ٨)