تحرم عليه فانه يرثها.
وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها أبعد الاجلين ، إن انقضت أربعة اشهر وعشرا ولم تضع حملها فعدتها أن تضع حملها ، وان وضعت حملها قبل انقضاء الاربعة اشهر وعشرا كان عليها العدة أربعة اشهر وعشرا روى ذلك :
(٥١٨) ١١٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال : المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى فتمت أربعة اشهر وعشرا ولم تضع فعدتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن تتم أربعة اشهر وعشرا تعتد بعد ما تضع تمام اربعة اشهر وعشرا وذلك أبعد الاجلين.
(٥١٩) ١١٨ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال في المتوفى عنها زوجها : تنقضي عدتها آخر الاجلين.
(٥٢٠) ١١٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها أن تحد أربعة اشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.
ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواءا كانت حاملا أو غير حامل ، يدل على ذلك ما رواه :
(٥٢١) ١٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
___________________
ـ ٥١٨ ـ ٥١٩ ـ ٥٢٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١١٥
ـ ٥٢١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١١٦