عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.
(٥٢٢) ١٢١ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها : انه لا نفقة لها.
(٥٢٣) ١٢٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.
(٥٢٤) ١٢٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن زيد ابي اسامة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا.
(٥٢٥) ١٢٤ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.
فلا ينافي ما قدمناه لان قوله عليهالسلام ينفق عليها من ماله نحمله على انه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا ، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما يقدر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره في الكنايات التي لم يجر لمن يعود إليه ذكر لقيام الدليل ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
___________________
ـ ٥٢٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٥
ـ ٥٢٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٦
ـ ٥٢٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥
ـ ٥٢٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٧