عليها أن تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
(٥١٤) ١١٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهالسلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال : تعتد أبعد الاجلين اربعة اشهر وعشرا.
(٥١٥) ١١٤ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها قال : ترثه ، وإن توفيت وهي في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحد منها الآخر ، وزاد : محمد بن ابي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا اظنه الا وقد رواه.
(٥١٦) ١١٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل ان تنقضي عدتها قال : تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
(٥١٧) ١١٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران وأحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم
___________________
ـ ٥١٤ ـ ٥١٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١١٧
ـ ٥١٦ ـ ٥١٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٣ الكافي ج ٢ ص ١١٧