ابي عمير عن علي بن عطية قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام فقلت : انا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد قال : فقال لي : وربما نقص عليكم؟ قلت : نعم قال : فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت : لا قال : لا بأس.
(١٦٧) ٥٥ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن فضول الكيل والموازين فقال : إذا لم يكن تعديا فلا بأس.
(١٦٨) ٥٦ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان قال : كنت جالسا عند ابي عبد الله عليهالسلام فقال له : معمر الزيات انا نشتري الزيت بازقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الازقاق فقال : ان كان يزيد وينقص فلا بأس ، وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
(١٦٩) ٥٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر.
(١٧٠) ٥٨ ـ أحمد بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان عن محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فان الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدبيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا اصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في امانته ، وقال : لا يصلح إلا مدا واحدا والامنان بهذه المنزلة.
(١٧١) ٥٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن
__________________
ـ ١٦٧ ـ ١٦٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٠ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣١
ـ ١٦٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣٠
ـ ١٧٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨١
ـ ١٧١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣٢