(٦٣٦) ٤١ ـ الحسن بن محبوب عن العلا عن
محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار كلها
وردت وزيادة عليها في جواز قبول شهادة المماليك وقد ورد ايضا ما يمنع من ذلك منها
ما قدمناه في خبر سماعة.
(٦٣٧) ٤٢ ـ ومنها ما رواه محمد بن علي
بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على
الحر المسلم.
والرواية الاولى رواها أبو جعفر محمد بن
علي بن الحسين باسناده عن الحسن ابن محبوب.
(٦٣٨) ٤٣ ـ وروى الحسين بن سعيد عن
صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهماالسلام
قال : تجوز شهادة المملوك من اهل القبلة على اهل الكتاب وقال : العبد المملوك لا
تجوز شهادته.
(٦٣٩) ٤٤ ـ وعنه عن فضالة عن العلا عن
محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
وحماد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابي عبد الله عليهالسلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته
في الطلاق؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير : والا فلا تجوز. وألوجه
في الجمع بين هذه الاخبار احد شيئين : اما ان نحملها على ضرب من التقية لانها
موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين عليهالسلام
على ما بيناه والوجه الآخر : ان نحملها على ان شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم
وتقبل
__________________