(٦٣١) ٣٦ ـ عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام أو قال سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لابيه أو الاخ لاخيه قال : لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لابيه والاب لابنه والاخ لاخيه.
(٦٣٢) ٣٧ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه فقال : تجوز.
(٦٣٣) ٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام في شهادة المملوك قال : إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ان اول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك انه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : ان اقمت الشهادة تخوفت على نفسي وان كتمتها اثمت بربي فقال : هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
(٦٣٤) ٣٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
(٦٣٥) ٤٠ ـ عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : نعم وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان.
__________________
ـ ٦٣١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٦
ـ ٦٣٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ بسند آخر.
ـ ٦٣٣ ـ ٦٣٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ ـ ٦٣٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢
![تهذيب الأحكام [ ج ٦ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F737_tahzib-ahkam-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
