عليهم الطريق فاخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال : لا تقبل شهادتهم إلا باقرار من اللصوص أو شهادة غيرهم عليهم.
(٦٢٦) ٣١ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليهالسلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليهالسلام إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين ، وكتبت : أيجوز للوصي ان يشهد لوارث الميت صغير أو كبير بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليهالسلام : نعم ينبغي للوصي ان يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة ، وكتبت : أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليهالسلام : نعم من بعد يمين.
(٦٢٧) ٣٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.
(٦٢٨) ٣٣ ـ عنه عن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام انه قال : سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال : إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته.
(٦٢٩) ٣٤ ـ الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والاخ لاخيه؟ قال : نعم ، وعن شهادة الرجل لامرأته؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها؟ قال : لا إلا أن يكون معها غيرها.
(٦٣٠) ٣٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه.
__________________
ـ ٦٢٦ ـ ٦٢٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٣
ـ ٦٢٨ ـ ٦٣٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦
![تهذيب الأحكام [ ج ٦ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F737_tahzib-ahkam-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
