عليهالسلام قال : ينبغي للصرورة ان يحلق وان كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير.
(١٧٢٨) ٣٧٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة.
(١٧٣٩) ٣٧٥ ـ محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابى سعد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد ، ورجل حج ندبا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه.
(١٧٣٠) ٣٧٦ ـ عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال : ان كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وان كان لم يحج فلا بد له من الحلق ، وعن رجل حلق قبل أن يذبح قال : يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول : (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله).
(١٧٣١) ٣٧٧ ـ علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ووقف بعرفة وبالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له : فان كان قد فعل؟ فقال : ما ارى عليه شيئا.
(١٧٣٢) ٣٧٨ ـ علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال : عليه جرور سمينة ، قلت : رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده.
__________________
ـ ١٧٣١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٩.
![تهذيب الأحكام [ ج ٥ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F736_tahzib-ahkam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
