قال : قلت له رجل مرض فترك النافلة قال : يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شئ عليه.
(٩٤٨) ٢٦ ـ علي عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة ان سنانا سأل ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس قال : لا بأس ولا أراه إلا في المعتل أو المريض.
(٩٤٩) ٢٧ ـ محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المريض أيحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الارض؟ قال فقال : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الارض ، وإن كان اكثر من ذلك فلا.
(٩٥٠) ٢٨ ـ محمد بن مسعود عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن اسماعيل بن جابر قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الارض قال : ان كان في حرب أو سبيل من سبل الله فليؤم ايماءا ، وان كان في تجارة فلم يكن ينبغي له ان يخوض الماء حتى يصلي ، قال : قلت كيف يصنع؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.
(٩٥١) ٢٩ ـ سعد عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابراهيم بن ابي زياد الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال : ليؤم برأسه ايماءا ، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد ، فان لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة ايماءا ، قلت :
__________________
ـ ٩٤٨ ـ ٩٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ١١٤ ..
ـ ٩٥١ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٣٨.