فقال : بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله .
(٦١٦) ١٢٥ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضرك.
(٦١٧) ١٢٦ ـ احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهالسلام : انه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره.
(٦١٨) ١٢٧ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن ابن ابي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن المرأة كانت معهم في سفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال : ليس عليها قضاء. فهذا خبر شاذ لا نعمل عليه لانا قد بينا ان المغرب لا يقصر فيها فمن قصر كان عليه الاعادة.
باب ٢٤ ـ العمل في ليلة الجمعة ويومها
(٦١٩) ١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى ان يستوي الناس في الصفوف ، وساعة اخرى من آخر
__________________
ـ ٦١٦ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٥٨.
ـ ٦١٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٠ الفقيه ج ١ ص ٢٨٧.
ـ ٦١٩ ـ الكافي ج ١ ص ١١٥.
![تهذيب الأحكام [ ج ٣ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F734_tahzib-ahkam-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
