عن ابي قال : سأل محمد بن مسلم ابا جعفر عليهالسلام وانا أسمع عن المسافر ان حدث نفسه باقامة عشرة ايام قال : فليتم الصلاة فان لم يدر ما يقيم يوما أو اكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وان كان أقام يوما أو صلاة واحدة. فقال له محمد بن مسلم : بلغني انك قلت خمسا؟ فقال : قد قلت ذاك ، قال أبو ايوب فقلت انا : جعلت فداك يكون أقل من خمسة ايام؟ فقال : لا. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاتمام إذا أراد مقام خمسة ايام محمول على انه إذا كان بمكة أو بالمدينة ، يدل على ذلك ما رواه :
(٥٩٤) ٥٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الارض فقال : ان حدثته نفسه ان يقيم عشرا فليتم وان قال : اليوم أخرج أو غدا اخرج ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر فان مضى شهر فليتم ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة وان أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم.
(٥٥٠) ٥٩ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمر بالكوفة وانما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين قال : يقيم في جانب المصر ويقصر ، قلت : فان دخل أهله؟ قال : عليه التمام.
(٥٥١) ٦٠ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن
__________________
ـ ٥٤٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٨.
ـ ٥٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٢١.
ـ ٥٥١ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٨٠.
![تهذيب الأحكام [ ج ٣ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F734_tahzib-ahkam-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
