قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التكبير في العيدين قال : سبع وخمس وقال : صلاة العيدين فريضة ، سألته ما يقرأ فيهما؟ قال : والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما.
(٢٧١) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : صلاة العيدين ركعتان بلا اذان ولا اقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
(٢٧٢) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا صلاة يوم الفطر والاضحى إلا مع امام.
(٢٧٣) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
(٢٧٤) ٦ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عنه عليهالسلام قال : لا صلاة في العيدين إلا مع امام فان صليت وحدك فلا بأس.
(٢٧٥) ٧ ـ وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والاضحى فقال : ليس صلاة إلا مع امام.
__________________
ـ ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٤٤ الكافي ج ١ ص ١٢٨ والثاني فيه ذيل حديث واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٣٢٠.
ـ ٢ ٧٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٤٥ الفقيه ج ١ ص ٣٢٠.
ـ ٢٧٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٤٤.