(٨٦٣) ٣١ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تجمروا الاكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم.
(٨٦٤) ٣٢ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام ان النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة.
(٨٦٥) ٣٣ ـ فاما ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله ، وكان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة.
فهذا محمول على ضرب من التقية لانه مذهب كثير من العامة ، ويزيد ما ذكرنا بيانا.
(٨٦٦) ٣٤ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليهالسلام : لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة.
(٨٦٧) ٣٥ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.
فالوجه فيه التقية لانه موافق للعامة.
__________________
* ـ ٨٦٣ ـ ٨٦٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٩ الكافي ج ١ ص ٤١.
٨٦٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١٠.
٨٦٦ ـ ٨٦٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٩.