(٧١٣) ٤٤ ـ وروى أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال : يهريقهما ويتيمم.
١٢ ـ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.
قال الشيخ أيده الله تعالى (فإذا أصاب ثوب الانسان بول أو غائط أو مني لم يجز له الصلاة فيه حتى يغسله بالماء قليلا كان ما أصابه أم كثيرا).
(٧١٤) ١ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابي العلا قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره.
(٧١٥) ٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بول الصبي قال : تصب عليه الماء فان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية شرع سواء.
(٧١٦) ٣ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي اسحق النحوي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين.
__________________
* ـ ٧١٣ الاستبصار ج ١ ص ٢١ ذيل حديث الكافي ج ١ ص ٤.
٧١٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٤ الكافي ج ١ ص ١٧.
٧١٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٣ الكافي ج ١ ص ١٧.
(٣٢ التهذيب ج ١)