الصفحه ٢٩٦ :
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ويستحب
أن يكون احدى اللفافتين حبرة).
فقد مضى ما يدل على ذلك
الصفحه ٩٤ : الشيخ أيده الله تعالى : (وغسل
الوجه والذراعين في الوضوء مرة). إلى قوله : (ولا يستأنف ماءا للمسح جديدا بل
الصفحه ١٥٢ : بارد قال : فالتفت إلى
مولاتها فقالت أتراه كان امرأه مرة!
(٤٣٢) ٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
علي
الصفحه ٤٥٧ : اللهم إلى رحمتك ولا إلى
عذابك) وإذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنيه وقل (الله ربك والاسلام دينك ومحمد
الصفحه ٢٠٨ : : سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الارض فمسح بها
وجهه وذراعيه إلى المرفقين.
فانما أراد به الحكم لا الفعل
الصفحه ٣٣٣ :
شعورهم لم يقربو الماء ويمموا بالتراب كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته
إلى التيمم من جنابته فيمسح
الصفحه ٤٠٠ : يكون من
الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية
شهرها ثم تترك
الصفحه ٤ :
الاحاديث من غير أن
أطعن في اسنادها فاني لا أتعداه وأجتهد أن أروي في معنى ما أتأول الحديث عليه
الصفحه ٢٠٦ : يدل على ذلك ما فيه مقنع إن شاء الله تعالى.
٩ ـ باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما
ينبغي لهم ان
الصفحه ٣٩٨ : حيضها كان فيما مضى على ما ادعت
، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.
ولا ينافي هذا الخبر.
(١٢٤٣) ٦٦ ـ ما
الصفحه ٢٤٥ : لانه إذا تفسخ نزح منها سبع دلاء على ما بيناه في الخبر الاول.
ثم قال أيده الله تعالى (وإن وقع فيها
الصفحه ١١٣ :
صلاته.
فهذا الخبر محمول على الاستحباب ، وكذلك
ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة من الغد وتقديمه يوم
الصفحه ٦٢ :
أجمع لا يجري على الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثم
قال : « ما يريد الله
الصفحه ٢٤٨ : العدد إذا تيقن ان في أحدها على غير تعيين حكم الانائين سواء).
فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه من
الصفحه ٢٤ :
ومن النفاس عند آخره
بانقطاع الدم منه ، والغسل للاموات من الناس واجب ، والغسل من مسهم على ما قد