الصفحه ٢٠٥ :
متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فاصاب الماء قال : يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من
صلاته التي صلى بالتيمم
الصفحه ٢٠٤ : على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف عن الصلاة إلى استدبارها أو يتكلم عامدا
بما ليس من الصلاة).
(٥٩٤) ٦٨
الصفحه ١٧٧ :
الله عليهالسلام عن النفساء
فقال : كما كانت تكون مع ما مضى من اولادها وما جربت ، قلت : فلم تلد فيما مضى
الصفحه ٢٤٧ : يقربه وليتيمم لصلاته فإذا وجد ماءا
طاهرا تطهر به من حدثه الذي كان تيمم له واستقبل ما يجب عليه من الصلاة
الصفحه ٢٦٤ : ذرق الدجاج خاصة ولا يجب غسله من ذرق الحمام وغيره من الطير الذي يحل
اكله على ما بيناه).
فقد مضى فيما
الصفحه ١٨٠ : الاستبراء والوضوء
وصلت وصامت فذلك دم استحاضة وليس بحيض على ما قدمناه).
فقد مضى فيما تقدم شرح ذلك وفيه
الصفحه ٣٥٠ : والمروة.
قال محمد بن الحسن : معنى قوله عليهالسلام يتوضأ أي يغسل الموضع على ما بيناه
فيما مضى.
(١٠٣٣
الصفحه ٣٦٤ : مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه.
(١١٠٥) ٣٥ ـ سعد عن أحمد عن الحسن بن
علي
الصفحه ٢٧٨ : وبنات وردان إذا
اصاب يد الانسان أو جسده أو ثيابه لم ينجس بذلك ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها
وكذلك ان
الصفحه ٢١٣ : المسلم كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى
التيمم من جنابته يضرب بيديه على الارض ويمسح بهما وجهه
الصفحه ٣٣ : عليهالسلام في سفح جبل
فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال : من فقه الرجل
أن
الصفحه ٢١٨ :
قد بينا فيما مضى ما يدل على حد الكر
وانه متى بلغ الكر أو زاد عليه فانه لا يحمل خبثا إلا ما غير
الصفحه ٣٨ : تعالى.
ثم قال : (ولو أدخلها من غير غسل على ما
وصفناه لم يفسد بذلك الماء ولم يضر بطهارته منه).
وقد
الصفحه ١٤٦ : مضى ما يدل عليه في باب احكام
الطهارة.
ثم قال : (ويسمي الله تعالى عند اغتساله
ويمجده ويسبحه فإذا فرغ
الصفحه ١٤٣ :
يغمسهما في الماء ثم
يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل