الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال : ان كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل.
(٤٠٦) ٩٧ ـ الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال : يعيد الغسل ، فان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.
(٤٠٧) ٩٨ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال : يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فانه لا يعيد غسله ، قال محمد قال أبو جعفر عليهالسلام من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا.
(٤٠٨) ٩٩ ـ وبهذا الاسناد عن فضالة عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال : ان كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل.
فما يتضمن هذان الحديثان من ذكر إعادة الوضوء فانما هو على طريقة الاستحباب لانه إذا صح بما قدمنا ذكره ان الغسل من الجنابة مجز عن الوضوء ولم يحدث ههنا ما ينقض الوضوء فينبغي ان لا يجب عليه اعادة الطهارة ولا تعلق على ذمته الطهارة إلا بدليل قاطع ، وليس ههنا دليل يقطع العذر ، ويحتمل ايضا أن يكون ما خرج منه بعد الغسل كان بولا فيجب عليه حينئذ الوضوء وإن لم يجب الغسل حسب ما تضمنه الخبر.
__________________
* ـ ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦.