قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تهذيب الأحكام [ ج ١ ]

143/471
*

يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وكل غسل لغير الجنابة فهو غير مجز في الطهارة حتى يتوضأ معه الانسان وضوء الصلاة قبل الغسل).

فقد مضى ما فيه كفاية ان شاء الله تعالى ويزيده بيانا.

(٤٠٣) ٩٤ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في كل غسل وضوء الا الجنابة.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس احليله أو أحس بخروج شئ بعد اغتساله فانه إن كان قد استبرأ بما ذكرناه قبل هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه وضوء ولا اعادة غسل ، لان ذلك ربما كان وذيا أو مذيا وليس ينتقض من هذين ، وإن لم يكن استبرأ بما شرحناه أعاد الغسل). يدل على ذلك.

(٤٠٤) ٩٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال : يعيد الغسل ، قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل قال : لا تعيد. قلت فما الفرق بينهما؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

(٤٠٥) ٩٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن

__________________

* ـ ٤٠٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ١٦.

٤٠٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ١٦ وفيه فلا يعيد الوضوء الفقيه ج ١ ص ٤٧ بتفاوت يسير.