وفي باب أنّ الإمامة عهد من الله عزّ وجلّ معهود من واحد إلى واحد عليهمالسلام :
عن عمر بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « أترون الموصي منّا يوصي إلى من يريد ، لا والله ولكن عهد من الله ورسوله صلىاللهعليهوآله لرجل فرجل حتّى ينتهي الأمر إلى صاحبه » (١). وفي معناه أخبار أخر (٢).
وفي باب ثبات الإمامة في الأعقاب وأنّها لا تعود في أخ ولا عمّ ولا غيرهما من القربات :
عن يونس ، عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين أبدا ، إنّما جرت من عليّ بن الحسين ، كما قال الله تبارك وتعالى : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (٣) ، فلا تكون بعد عليّ بن الحسين عليهماالسلام إلاّ في الأعقاب وأعقاب الأعقاب » (٤). وفي معناه أو قريب منه أخبار أخر (٥).
وفي باب الأمور التي توجب حجّة الإمام عليهالسلام : عن ابن أبي نصر ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : إذا مات الإمام بمن يعرف الذي بعده؟
فقال : « للإمام علامات : منها أن يكون أكبر ولد أبيه ، ويكون فيه الفضل والوصيّة ، ويقدم الركب فيقول : إلى من أوصى فلان؟ فيقال : إلى فلان ، والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل ، تكون الإمامة مع السلاح حيثما كان » (٦).
وفي باب ما نصّ الله عزّ وجلّ ورسوله صلىاللهعليهوآله على الأئمّة عليهمالسلام واحدا فواحدا :
__________________
(١) المصدر السابق : ٢٧٧ ـ ٢٧٨ ، باب أنّ الإمامة عهد من الله ... ، ح ٢.
(٢) راجع الباب المذكور في المصدر السابق.
(٣) الأحزاب (٣٣) : ٦.
(٤) « الكافي » ١ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ، باب ثبات الإمامة في الأعقاب ... ، ح ١.
(٥) راجع الباب المذكور في المصدر السابق.
(٦) المصدر السابق : ٢٨٤ ، باب الأمور التي توجب حجّة الإمام ، ح ١.