وما قلناه أولا مختار
المبسوط والخلاف ، واليه ذهب ابن البراج وابن ادريس واكثر المتأخرين ، وقد مر وجهه .
ووجه الثاني قوله عليه
السلام « قطع الاسلام ارحام الجاهلية » وقوله تعالى لنوح عن ابنه « إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ » .
ورده ابو القاسم جعفر
بن سعيد في الشرايع بأنه غير مستند الى شاهد .
وتوجيهه : انتفاء
النص الصريح فيه ، اذ لم يرد فيه الا هذه الرواية ، وهي مع تسليم سندها غير دالة على المراد ، لان قطع الرحم للجاهلية لا يدل على قطع القرابة مطلقا مع أصناف الكفار وكذا قطع الاهلية عن نوح .
قال ابن الجنيد .
القريب من تقرب من جهة الاب أو الوالدين . قال : ولا اختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الاب الرابع ، لان النبي صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس ، ولا دلالة على أن ذوي القربى حقيقة في مستحق الخمس ، وانما ذلك أمر أراده الله تعالى وفسره النبي صلى الله عليه وآله ، بدليل ما روى أنه لما نزل « قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ
فِي الْقُرْبَىٰ
» قيل : يا رسول الله من قرابتك هؤلاءِ الذين وجبت
__________________