[١٠٢] ـ عن الزهري عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا » ، فقالت عائشة : يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال : « ( لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ) » (١).
[١٠٣] ـ فأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن إسحاق الخراساني المعدّل حدّثنا محمد بن القاسم القاضي ، أخبرنا ابن أبي مريم ، أخبرنا يحيى بن أيوب ، عن ابن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد الخدري ، أنه لما حضره الموت دعا بثياب جديدة فلبسها. ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن المسلم يبعث في ثيابه التي يموت فيها » (٢).
__________________
[١٠٢] إتحاف السادة المتّقين ( ١٠ / ٤٥٦ ).
(١) أخرجه النسائي في المجتبى كتاب الجنائز : باب البعث.
وأخرجه في السنن الكبرى كتاب التفسير من طريق بقية بن الوليد عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري كما في تحفة الأشراف ( ١٢ / ٨٦ ).
وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ٤ / ٥٦٤ ) من طريق بقية.
وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه الزيادة ، إنما اتفق الشيخان على حديثي عمرو بن دينار والمغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بطوله دون ذكر العورات فيه.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٦ / ٨٩ ـ ٩٠ ).
وأخرجه ابن مردويه أيضا كما في الدرّ المنثور ( ٨ / ٤٢٣ ).
وأخرجه ابن أبي داود في كتاب البعث ص ـ ٢٩.
[١٠٣] نهاية البداية والنهاية ( ١ / ٢٨٨ ). التعقيبات على الموضوعات (٢٨٨). فتح الباري ( ١١ / ٣٢٢ ).
(١) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجنائز : باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت ، من طريق الحسن ابن علي عن ابن أبي مريم.
وأخرجه ابن حبّان في صحيحه كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن البعث وأحوال الناس في ذلك اليوم : ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن باطنه حكم ظاهره ، من طريق يحيى بن معين عن ابن أبي مريم.
قال القرطبي في التذكرة ص ـ ٢٥٥ بعد ذكر حديث عائشة وابن عباس في الحشر وقد مرّا ، وذكر حديث أبي سعيد ، قال أبو عمر بن عبد البرّ : وقد احتجّ بهذا الحديث من قال : إن الموتى يبعثون جملة على هيئاتهم. وحمله الأكثر من العلماء على الشهيد الذي أمر أن يزمّل في ثيابه ويدفن فيها ولا يغسل عنه دمه ولا يغيّر عليه شيء من حاله ، بدليل حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ، قالوا : ويحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في الشهيد فتأوّله على العموم والله أعلم.