الصفحه ١٥٨ :
نلتزم إما بتواتر
الجميع من غير تفرقة بين القراءات ، وإما بعدم تواتر شيء منها في مورد الاختلاف
الصفحه ١٦٠ :
وذكر بعضهم : ان تواتر القرآن لا يستلزم
تواتر القراءات ، وانه لم يقع لاحد من أئمة الاصوليين تصريح
الصفحه ٢٠٣ :
بين أيدينا لا يبلغ
ثلث هذا المقدار ، وعليه فقد سقط من القرآن أكثر من ثلثيه.
٣ ـ وروى ابن عباس
الصفحه ٢٠٥ :
قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : ألم تجد
فيما انزل علينا. أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة. فإنا لا تجدها
الصفحه ٢٨٥ : إلى القبلة الاولى ، وهذا مما لا ريب فيه.
وإنما الكلام في أن يكون شيء من أحكام
القرآن منسوخا بالقرآن
الصفحه ٢٨٦ :
من نسخ التلاوة في
بحث التحريف ، والكلام في هذا القسم كالكلام على القسم الاول بعينه.
٣ ـ نسخ
الصفحه ٢٩٨ :
بما عن النبي (ص) من
قوله : لا وصية لوارث (١).
والحق : أن الاية ليست منسوخة. أما
القول بنسخها
الصفحه ٣٣٤ : البيت (ع) وتارة يكون من جهة عقد العتق ، فيرث
المعتق عبده الذي أعتقه بولاء العتق ، ولا خلاف في ذلك بين
الصفحه ٤٥٤ : ، وأن
زمان أمره بيده ، وذلك عند حدوث سبب يقتضيه من عقد أو إيقاع أو حيازة أو إرث أو
غير ذلك ، حسب ما
الصفحه ٤٣ : الامد ، ومحدودة ، لانها شواهد على نبوءات محدودة ، فكان البعض من أهل تلك
الازمنة يشاهد تلك المعجزات فتقوم
الصفحه ٧٠ : ، وتقدم نحو الصف
الاول قائلا : نحن ننتصر اليوم من محمد وأصحابه فأباده الله وجمعه ، وأنار الحق
ورفع مناره
الصفحه ٨٩ : : لا. قال :
قلت : فماذا؟ قال : لطف من ربك بين ذلك (١).
وفي رواية اخرى عنه
الصفحه ١١٠ : : إن الله يقول : وما منعنا أن نرسل
بالآيات إلا أن كذب بها الاولون. وكنا إذا أرسلنا إلى قريش آية فلم
الصفحه ٢٨٨ : وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
الصفحه ٣٢٧ :
ومنها : ما رواه نافع عن عبد الله بن
عمر :
« إنه سئل عن متعة
النساء ، فقال : حرام