الصفحه ٣١٤ : هنا تعرضا إجماليا لاثبات أن
مدلول الاية المباركة لم يرد عليه ناسخ.
وبيان ذلك : أن نسخ الحكم المذكور
الصفحه ٣١٧ :
عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
لا يكفي في الحكم بنسخ الاية ، لجواز أن يكون هذا الزمان قبل نزول
الصفحه ٣٢٥ : مضي مدة من خلافة عمر ، أفهل
يجوز في حكم العقل أن يرفض كتاب الله وسنة نبيه بفتوى جماعة لم يعصموا من
الصفحه ٣٢٧ : » (٢).
وهذا من الغريب ، وكيف يستحق الرجم رجل
من المسلمين خالف عمر في الفتيا ، واستند في قوله هذا إلى حكم رسول
الصفحه ٣٣١ : ء في مدلول الاية
المباركة :
فمنهم من حمل ذيل الاية المباركة والذين
عقدت أيمانكم على بيان حكم
الصفحه ٣٣٤ : الجريرة أحد مصاديق عقد اليمين ، ومع ذلك فلم ينسخ حكمه ، ودعوى أن المراد
بعقد اليمين العقود التي لا توجب
الصفحه ٣٣٩ : لا خلاف بين المسلمين في أن هذا الحكم مقيد بعدم التوبة ، وإن وقع الخلاف
بينهم في المدة التي يستتاب
الصفحه ٣٤٣ : الحكم عن
أبي عبد الله عليهالسلام
في قول الله تعالى : أو آخران من غيركم ، قال : إذا كان الرجل في أرض
الصفحه ٣٤٤ : مرضيا ، فلا
بد وأن يكون الحكم بجواز شهادته منسوخا.
والجواب :
أولا : إن الاية الاولى وردت في
الصفحه ٣٤٥ :
الاية غيرتقليد جماعة من الفقهاء المتأخرين. وكيف يصح أن ترفع اليد عن حكم ورد في
القرآن لفتوى أحد من الناس
الصفحه ٣٤٦ : ، والقصب (١).
٢ ـ إن حكم الاية قد نسخ بالسنة : العشر
ونصف العشر ، وذهب إلى ذلك السدي ، وأنس بن مالك
الصفحه ٣٥٣ : آية السيف مخصصة لعموم
الحكم في الاية الكريمة ، وليست ناسخة لها.
وثانيا : أن وجوب قتال المشركين
الصفحه ٣٦٠ : الاسلامية
كان على التدريج وهذا ليس من نسخ الحكم الثابت بالكتاب في شئ.
٢٩ ـ « وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ
الصفحه ٣٦٥ : منه ، فإن الله أعظم منه نقمة وأشد أخذا ، وهذا
الحكم تهذيبي أخلاقي ، وهو لا ينافي الامر بالقتال للدعوة
الصفحه ٣٦٩ : ، ومجاهد ، والحكم ، وهو
المشهور من مذهب أبي حنيفة (٢).
ويرده :
أن هذا القول واضح البطلان كالقول