الصفحه ٢٨٢ :
الواحد ».
وقد نسخ هذا الحكم : وجعلت محرقة كل يوم
حمل واحد حولي في كل صباح ، وجعلت تقدمته سدس الايفة من
الصفحه ٢٨٣ : بسن ويدا بيد ورجلا برجل ، وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض ».
وقد نسخ هذا الحكم بالنهي عن القصاص في
الصفحه ٣٠٨ : بيان علة الحكم ، وان
عدم الاكراه إنما هو لعدم الحاجة إليه من جهة وضوح الرشد وتبينه من الغي ، وإذا
كان
الصفحه ٣٠٩ : ، لا في أصولها ولا في فروعها ، وإنما مقتضى الحكمة إرسال الرسل ، وإنزال
الكتب ، وإيضاح الاحكام ليهلك من
الصفحه ٣١٣ : الواحد ، أضف
إلى ذلك أن الاية ليس لها عموم لفظي ، وإنما هو ثابت بالاطلاق ، ومقدمات الحكمة ، فإذا
ورد من
الصفحه ٣٢٠ : بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله .
٩ ـ وروى شعبة عن الحكم بن عيينة قال :
« سألته عن هذه الاية
الصفحه ٣٤٠ : أنهما قالا في المرتد : إن تاب في الحال وإلا قتل (١). وعلى كل فلا إشكال في سقوط حكم القتل
بالتوبة ، كما
الصفحه ٣٥٢ : ذلك لا يوجب اختصاص الحكم به ، بعد أن كان اللفظ عاما ، وكان الخطاب شاملا
لجميع المسلمين ولا سيما إذا
الصفحه ٣٦٦ :
ومن الواضح : أن الحكم يسقط عند حصول
غايته ، ويتخير ولي الامر في تلك الحال بين استرقاق الاسير
الصفحه ٣٦٧ : الطلب أن يطلبه الخيل حتى يهرب ، فإن
أخذته الخيل حكم ببعض الاحكام التي وضعت ذلك ، والحكم الآخر إذا وضعت
الصفحه ٣٧٥ : العباد. ودلت على أن هذا الحكم
إنما يتوجه على من يجد ما يتصدق به ، أما من لا يجد شيئا فإن الله غفور رحيم
الصفحه ٣٩٩ : ، أو الحكم
العقلي الصحيح لا تكون حجة قطعا ، وإن استجمعت بقية الشرائط المعتبرة في الحجية.
ولا فرق في ذلك
الصفحه ٤٠٢ : ، والدليل
الناسخ كاشف عن أن الحكم الاول كان مختصا بزمان ينتهي بورود ذلك الدليل الناسخ ، فنسخ
الحكم ليس رفعا
الصفحه ٤٦٠ : وحكمه؟ وهو القابض والباسط ، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، فالمؤمن لا يعبد
غير الله ، ولا يستعين إلا به
الصفحه ٤٦٥ :
وهذا الحكم عقلي فطري شاءت الحكمة أن
تنبه العباد عليه في هذه الايات المباركة ، وهو سار في كل موجود