الصفحه ٢٦٣ :
لا شك أن النبي صلىاللهعليهوآله لم يخترع لنفسه طريقة خاصة لافهام مقاصده
، وأنه كلم قومه بما
الصفحه ٢٨٧ :
المصطلح عليه ، ولكن إطلاقه ـ بعد ذلك ـ مبني على التسامح لا محالة.
مناقشة الآيات
المدعى نسخها :
وعلى كل
الصفحه ٣٠١ : الطوق السعة والقدرة ، فإن مفاد الاية على هذا : أن من
يستطع الصوم فله أن لا يصوم ويعطي الفدية : طعام
الصفحه ٣٠٢ : قدرته عليه في نهاية الضعف ، بحيث يتحمل به مشقة شديدة (٢).
فالاية الكريمة محكمة لا نسخ لها ، ومدلولها
الصفحه ٣٠٣ :
ربيعة ومالك ، بأن
المشايخ والعجائز لا شيء عليهم إذا أفطروا (١)
تكون الاية منسوخة ، ولكن الشأن في
الصفحه ٣١٠ : (٢).
والحق : أنه لا نسخ في الايتين جميعا ، وبيان
ذلك : أن المراد من لفظ
__________________
١ ـ الناسخ
الصفحه ٣١٥ : المتعة
بعد جوازه فهو ممنوع ، فإن ما يحتمل أن يعتمد عليه القائل بالنسخ هو أحد امور ، وجميعها
لا يصلح لان
الصفحه ٣٢٣ : :
« لو لا ما سبق من
رأي عمر بن الحطاب لامرت
الصفحه ٣٢٤ :
التمتع كان أمرا شايعا بين المسلمين ووصول الخبر إليه ، مع أن هذه الاشياء لا يصل
خبرها إلى السلطان عادة
الصفحه ٣٢٦ : سنة عمر؟ (١).
وخلاصة ما تقدم : أن جميع ما تمسك به
القائلون بالنسخ لا يصلح أن يكون ناسخا لحكم
الصفحه ٣٢٧ : ذلك فرض محض ، وقد علمت أنه لا دليل يثبت دعوى النسخ.
وما أبعد هذا القول من مذهب أبي حنيفة ،
حيث يرى
الصفحه ٣٢٨ : الله (ص) لان هذا التشبيه
والتقبيح لا يختص بزمان دون زمام ، ولا يشك مسلم في أن التمتع كان حلالا على عهد
الصفحه ٣٣٠ :
المسائل الاجتهادية ليس ببدع (٣).
وقال الامدي : اختلفوا في أن النبي (ص)
هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا
الصفحه ٣٣٢ : السنة من
أنه لا إرث بعقد ضمان الجريرة فكانت الاية منسوخة أيضا بآية المواريث (٣) ، وإن قلنا بما ذهب إليه
الصفحه ٣٥٢ : ذلك لا يوجب اختصاص الحكم به ، بعد أن كان اللفظ عاما ، وكان الخطاب شاملا
لجميع المسلمين ولا سيما إذا