الصفحه ٣١١ :
لواطا ، وقد يكون بين ذكر وأنثى فيكون زنى ، ولا ظهور للفظ الفاحشة في خصوص الزنا
لا وضعا ولا انصرافا ، ثم
الصفحه ٣٢٥ : الثابت بالكتاب
والسنة هو الاجماع على تحريمها.
والجواب عن ذلك :
أن الاجماع لا حجية له إذا لم يكن
الصفحه ٣٣٧ :
السكر يقتضي أن يراد
بالسكر ما لا يبلغ بالشخص إلى حد الغفلة عن التكاليف وامتثالها ، وعدم الالتفات
الصفحه ٣٤٢ : أن تكون احدى آياتها ناسخة لاية أخرى منها! وهل ذلك إلا
من النسخ قبل حضور وقت العمل؟ ونتيجة ذلك أن يكون
الصفحه ٣٤٣ : ، والشافعي ، وأبو حنيفة : إلى
أن الاية منسوخة ، وأنه لا تجوز شهادة كافر بحال (١).
والتحقيق بطلان القول
الصفحه ٣٤٨ : بالتسبيح » (١).
ومما لا ريب فيه أن وجوب الزكاة إنما
نزل في المدينة ، فكيف يمكن أن يقال : إن الاية
الصفحه ٣٥٨ : من الجهاد بين يديه ، فأمره بأن لا يأذن لاحد إذا لم تبين الحال ،
أما إذا تبين الحال فقد أجاز الله
الصفحه ٣٧٠ : ذلك ، على أنا قد
أوضحنا ـ فيما تقدم ـ أنه لا موجب للالتزام بالنسخ ، تأخرت الآية في النزول عن
آيات
الصفحه ٣٧١ :
وفداؤه ومنه في
الاسراء بعده ، وأما ما روي من فعل أبي بكر وعمر فهو ـ على تقدير ثبوته ـ لا حجية
فيه
الصفحه ٣٧٢ : المؤمنين ما بال أبي ذر على الباب لا يؤذن له؟ فأمر فاذن له
فجاء حتى جلس ناحية القوم .. فقال عثمان لكعب : يا
الصفحه ٣٧٥ : الله لاية ما عمل بها أحد
قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوى : إذا ناجيتم ... كان عندي دينار فبعته
الصفحه ٣٧٦ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم
فإنه يوجب قلة مناجاته من الناس ، وأنه لا يقدم على مناجاته ـ بعد هذا الحكم
الصفحه ٣٧٨ : » (١).
أقول
: إن هذه الرواية لا وجود لها في النسخة
المطبوعة من جامع الترمذي ولم أظفر بشئ من نسخة القديمة
الصفحه ٣٨٠ : صلىاللهعليهوآله .
قلت : هذا الكلام لا يخلو عن تعصب ما ، ومن
أين يلزمنا أن نثبت مفضولية علي رضياللهعنه
في كل
الصفحه ٤١٠ : ء.
وعلى الجملة : إن الوجود الحقيقي
والاعتباري للشئ لا يتوقفان على اللفظ ، وإما إمضاء الشرع أو العقلا