الصفحه ٩٣ : نظام
الكلام ، وتوفية حقوق البيان ، ورعاية مقتضى الحال. وهذه الفوائد لا يمكن حصولها
من القرآن إذا كان
الصفحه ١٠٥ : الاية
الكريمة تنفي وقوع كل آية تدل على صدق مدعي النبوة ، ولازم هذا أن يكون بعث الرسول
لغوا ، إذا لا
الصفحه ١٧٤ : . فقال : اسأل الله معافاته
ومغفرته ، وإن أمتي لا تطيق ذلك. قال : ثم أتاه الثانية. فقال : إن الله يأمرك
أن
الصفحه ١٨٢ :
أحرف هي التوسعة على
الامة ، لانهم لا يستطيعون القراءة على حرف واحد ، وأن هذا هو الذي دعا النبي
الصفحه ٢٠٥ :
قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : ألم تجد
فيما انزل علينا. أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة. فإنا لا تجدها
الصفحه ٢٠٩ : ، لا حفظ كل فرد من أفراده ، فكأنه توهم أن المراد
بالذكر هو القران المكتوب ، أو الملفوظ لتكون له أفراد
الصفحه ٢٢١ :
والجواب عن ذلك :
أولا : أن الروايات المشار إليها أخبار
آحاد لا تفيد علما ولا عملا ، ودعوى
الصفحه ٢٢٥ :
« إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ٥٦ : ٧٧. فِي
كِتَابٍ مَّكْنُونٍ: ٧٨. لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا
الصفحه ٢٥٧ : ، ولكنه لا يمنع من الزيادة عليه بكلمة أو بكلمتين ، بل
ولا بآية كاملة ، ولا سيما إذ اكانت قصيرة ، ولولا هذا
الصفحه ٢٨٠ : ، بداهة :
أن دخل خصوصيات الزمان في مناطات الاحكام مما لا يشك فيه عاقل ، فإن يوم السبت ـ
مثلا ـ في شريعة
الصفحه ٢٨٦ : وهذا القسم من النسخ لا إشكال فيه عقلا
ونقلا ، فإن ثبت في مورد فهو المتبع ، وإلا فلا يلتزم بالنسخ ، وقد
الصفحه ٢٨٩ : :
« وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ
وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ
الصفحه ٢٩٣ :
إلى : أن الرجل لا
يقتل بالمرأة. وقال الليث : إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة (١) وذهبت
الصفحه ٣٠٥ : الظاهر أن المطلق لا يكون ناسخا
للمقيد ، وإن كان متأخرا عنه.
وإن استندوا فيه إلى ما رووه عن ابن
عباس
الصفحه ٣٠٦ : النسخ لا يثبت بخبر الواحد.
وثانيا : إن فعل النبي ـ إذا صحت
الرواية ـ مجمل يحتمل وقوعه على وجوه