الصفحه ٢٤١ : القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت
في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ، فإنما نزل بلسانهم
الصفحه ٢٥١ : (ص) يقول :
خذوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود ، وسالم ، ومعاذ ، وأبي بن كعب » (١).
وأخرج
الصفحه ٢٧١ : الشبهات
الحكمية ، الوجوبية منها والتحريمية ، فإن كل مكلف يعلم بوجود تكاليف إلزامية في
الشريعة المقدسة
الصفحه ٢٨٨ : وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
الصفحه ٢٩٠ : ».
وحاصل معنى الاية الامر بالعفو والصفح
عن الكتابيين بودهم هذا ، حتى يفعل الله ما يشاء في خلقه من عز
الصفحه ٢٩٣ : الاية الثانية مطلقة من حيث العبد ، والحر ، والذكر
، والانثى فلا صراحة لها في حكم العبد ، وحكم الانثى
الصفحه ٢٩٤ : التي رووها عن علي عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من قوله : المسلمون تتكافأ دماؤهم فهي
الصفحه ٣١٠ :
١١ ـ « وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ
فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً
الصفحه ٣١٧ :
من النسخ؟!!.
٣ ـ إن ناسخها هو السنة ، فقد رووا عن
علي عليهالسلام أنه قال
لابن عباس
الصفحه ٣١٨ :
رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى زمان من خلافة عمر ، فإن كان هناك
ما يخالفها فهو مكذوب ولا بد من
الصفحه ٣٢٧ :
ومنها : ما رواه نافع عن عبد الله بن
عمر :
« إنه سئل عن متعة
النساء ، فقال : حرام
الصفحه ٣٣٠ :
(ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما.
وإذن فقد انحصر الامر في أن التحريم كان
اجتهادا منه على خلاف قول رسول
الصفحه ٣٣١ : في اجتهاده ، فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك ، وذهب
أكثر أصحابنا ، والحنابلة ، وأصحاب الحديث
الصفحه ٣٤٠ :
واختاره كثير من
علماء أهل السنة ، وذهب أبو حنيفة ، وأبو يوسف إلى استحباب الامهال ثلاثة أيام.
نعم
الصفحه ٣٤٧ : المستفيضة عن أهل
البيت (ع) الدالة على أن الحق المذكور في الاية هو غير الزكاة ، وهو باق ولم ينسخ
، منها ما