الصفحه ٢٩٨ :
بما عن النبي (ص) من
قوله : لا وصية لوارث (١).
والحق : أن الاية ليست منسوخة. أما
القول بنسخها
الصفحه ٣٢٤ :
بالمتعة ، ثم ما
زني إلا شقي » (١).
وفي هاتين الروايتين وجوه من الدلالة
الصفحه ٣٣٢ : (١)
، ومنهم من جعله معطوفا على ما قبله ، وفسر كلمة نصيبهم بما يستحقه الوارث من
التركة.
ثم إن هؤلاء قد
الصفحه ٣٣٤ : البيت (ع) وتارة يكون من جهة عقد العتق ، فيرث
المعتق عبده الذي أعتقه بولاء العتق ، ولا خلاف في ذلك بين
الصفحه ٣٨٦ : وإلا لم يوجد. والعلم الالهي يتعلق بالاشياء على واقعها من
الاناطة بالمشيئة الالهية ، لان انكشاف الشئ لا
الصفحه ٣٩٢ :
والقول بالبداء : يوجب انقطاع العبد إلى
الله وطلبه إجابة دعائه منه وكفاية مهماته ، وتوفيقه للطاعة
الصفحه ٣٩٣ : العبد من إجابة دعائه ، وذلك يوجب عدم توجهه في طلباته إلى ربه.
حقيقة البداء
عند الشيعة :
وعلى الجملة
الصفحه ٤١٢ : من الوجود : خارجي وذهني ، والشئ هو ذلك
الشئ في كلا وجوديه ، وإطلاق الاسم عليه بلا عناية. ولا يختص هذا
الصفحه ٤١٩ : لا بد من قراءتها في الصلاة بحيث
لا تغني عنها سائر السور ، وأن الصلاة هي عماد الدين ، وبها يمتاز
الصفحه ٤٥٢ : : أن التخصيص في الاولى لم ينشأ
من الاضافة ، بل هو حاصل بدونها ، وأن الاضافة لم تفد إلا التخفيف إلا أن
الصفحه ٤٥٤ : ، وأن
زمان أمره بيده ، وذلك عند حدوث سبب يقتضيه من عقد أو إيقاع أو حيازة أو إرث أو
غير ذلك ، حسب ما
الصفحه ٤٥٨ :
أي خاضعون متذللون ، ومنه أيضا إطلاق
المعبد على الطريق الذي يكثر المرور عليه.
الثالث : التأله
الصفحه ٤٧٤ : ظاهر الايات
والروايات ، بل ينافيه صريح الاية المباركة. فإن إبليس إنما أبى عن السجود بادعاء
أنه أشرف من
الصفحه ٤٨٢ :
أحاديث
الشفاعة عند العامة :
وأما الروايات من طرق أهل السنة فهي
أيضا كثيرة متواترة (١)
نتعرض
الصفحه ٥٠٤ : جرت محادثة بيني وبين حبر من أحبار
اليهود تتصل بموضوع انتهاء شريعتهم بانتهاء أمد حجتها وبرهانها. قلت له