الصفحه ٢٦٦ :
ومنها : قوله عليهالسلام في تحليل نكاح العبد للمطلقة ثلاثا :
إنه زوج ، قال الله عز وجل
الصفحه ٣٠٨ :
باطل لوجوه :
١ ـ إنه لا دليل على ذلك : ولا بد في
حمل اللفظ المشترك على أحد معنييه من وجود قرينة تدل
الصفحه ٣٦٨ :
وقد ادعى الاجماع والاخبار على ذلك : في المسألة السابعة عشرة من كتاب الفئ ، وقسمة
الغنائم من كتاب
الصفحه ٣٩٨ : ، ووجه الاشكال في ذلك أن معنى الحجية التي ثبتت لخبر الواحد ، أو لغيره من
الادلة الظنية هو وجوب ترتيب
الصفحه ٤٢٨ : عشواء
لا يهدي السبيلا
ولا موجب للقول باشتقاقه من
أله بمعنى عبد ، أو أله بمعنى
الصفحه ٤٤٥ :
الاولى ، على أنها
تضمنت ما يخالف ضرورة الاسلام ، فإنه لا يشك أحد من المسلمين في استحباب التسمية
الصفحه ٤٥٦ :
الصادر من غيره فهو وإن كان إحسانا إلى أحد في بعض الاحيان ، إلا أنه إحسان إلى
نفسه أولا وبالذات ، وبه يدرك
الصفحه ٤٦٤ :
« لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا
٢١ : ٢٢. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ
الصفحه ٤٧١ :
يعبد قبورهم.
وصفوة القول : أن التقبيل والزيارة وما
يضاهيهما من وجوه التعظيم لا تكون شركا بأي وجه من
الصفحه ٤٧٦ :
والروايات الدالة على هذا متواترة من
الطريقين (١)
، ومع ذلك كيف يجوز الحكم بشرك من زار قبر النبي
الصفحه ٤٨٠ :
عنهم بعون الله
وإقداره ، فالعبد رهين إفاضة الله ومشيئته ، والله أولى بحسنات العبد من نفسه ، كما
أن
الصفحه ٢٣ : :
« ولو أن الآية
إذا نزلت في قوم ثم مات اولئك ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء ، ولكن القرآن
يجري أوله على
الصفحه ٣٨ : المدعي قد اعتمد على مبادئ معلومة
عند الخاصة من أهل تلك الصنعة ، فيكون متباطئا عن الاذعان. ولذلك اقتضت
الصفحه ٤٩ : إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ
٦ : ٧٥. وَوَهَبْنَا
لَهُ
الصفحه ٥١ :
٢ ـ وفي الاصحاح الثاني عشر من التكوين
: أن ابراهيم إدعى أمام فرعون أن سارة اخته وكتم أنها زوجته