وأما ما روي عن علي عليهالسلام في تحريم المتعة فهو موضوع قطعا ، وذلك لاتفاق المسلمين على حليتها عام الفتح ، فكيف يمكن أن يستدل علي عليهالسلام على ابن عباس بتحريمها في خيبر ، ولاجل ذلك احتمل بعضهم أن تكون جملة ( زمن خيبر ) في الرواية المتقدمة راجعة إلى تحريم لحوم الحمر الاهلية ، لا إلى تحريم المتعة ، ونقل هذا الاحتمال عن ابن عيينة كما في المنتقى ، وسنن البيهقي في باب المتعة.
وهذا الاحتمال باطل من وجهين :
١ ـ مخالفته للقواعد العربية : لان لفظ النهي في الرواية لم يذكر إلا مرة واحدة في صدر الكلام ، فلا بد وأن يتعلق الظرف به ، فالذي يقول ، أكرمت زيدا وعمرا يوم الجمعة ، لا بد وأن يكون مراده أنه أكرمهما يوم الجمعة ، أما إذا كان المراد أن إكرامه لعمرو بخصوصه كان يوم الجمعة فلا بد له من أن يقول : أكرمت زيدا ، وأكرمت عمروا يوم الجمعة.
٢ ـ إن هذا الاحتمال مخالف لصريح رواية البخاري ، ومسلم ، وأحمد عن علي عليهالسلام أنه قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الانسية (١) ، وروى البيهقي ـ في باب المتعة ـ عن عبد الله بن عمر أيضا رواية تحريم المتعة يوم خيبر (٢).
وأما ما روي عن سلمة بن الاكوع عن أبيه ، قال : رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها فهو خبر واحد ، لا يثبت به النسخ ، على أن ذلك لو كان صحيحا لم يكن خفيا عن ابن عباس ، وابن مسعود ، وجابر ، وعمرو بن حريث ، ولا عن غيرهم من الصحابة والتابعين
__________________
١ ـ المنتقى ج ص ٥١٩ ، ورواه ابن ماجة ج ١ ص ٣٠٩.
٢ ـ سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٢.