« قلت إن ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن ابن عباس يأمر بها ، قال : ـ جابر ـ على يدي جرى الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله ومع أبي بكر ، فلما ولي عمر خطب الناس ، فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله هذا الرسول ، وإن القرآن هذا القرآن ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهى عنهما واعاقب عليهما ، إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة .. (١).
٦ ـ وروى عطاء قال :
« قدم جابر بن عبد الله معتمرا ، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر (٢). وأخرج ذلك أحمد في مسنده ، وزاد فيه : حتى إذا كان في آخر خلافة عمر » (٣).
٧ ـ وروى عمران بن حصين قال :
« نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى ، وعملنا بها مع رسول الله (ص) فلم تنزل آية تنسخها ، ولم ينه عنها النبي (ص) حتى مات (٤). وذكرها الرازي عند تفسيره الاية المباركة بزيادة : ثم قال رجل برأيه ما شاء » (٥).
٨ ـ وروى عبد الله بن مسعود قال :
__________________
١ ـ سنن البيهقي ج ٧ باب نكاح المتعة ص ٢٠٦ ، وقال : أخرجه مسلم من وجه آخر عن همام.
٢ ـ صحيح مسلم ج ٤ باب نكاح المتعة ص ١٣١.
٣ ـ مسند أحمد ج ٣ ص ٣٨٠.
٤ ـ نفس المصدر ج ٤ ص ٤٣٦.
٥ ـ الرواية مع هذه الزيادة مذكورة في صحيح مسلم ج ٤ باب جواز التمتع ص ٤٨.