الصفحه ٣٠٩ : ، لا في أصولها ولا في فروعها ، وإنما مقتضى الحكمة إرسال الرسل ، وإنزال
الكتب ، وإيضاح الاحكام ليهلك من
الصفحه ٣٢٠ : بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله .
٩ ـ وروى شعبة عن الحكم بن عيينة قال :
« سألته عن هذه الاية
الصفحه ٣٤٠ : أنهما قالا في المرتد : إن تاب في الحال وإلا قتل (١). وعلى كل فلا إشكال في سقوط حكم القتل
بالتوبة ، كما
الصفحه ٣٥٢ : ذلك لا يوجب اختصاص الحكم به ، بعد أن كان اللفظ عاما ، وكان الخطاب شاملا
لجميع المسلمين ولا سيما إذا
الصفحه ٣٦٦ :
ومن الواضح : أن الحكم يسقط عند حصول
غايته ، ويتخير ولي الامر في تلك الحال بين استرقاق الاسير
الصفحه ٣٦٧ : الطلب أن يطلبه الخيل حتى يهرب ، فإن
أخذته الخيل حكم ببعض الاحكام التي وضعت ذلك ، والحكم الآخر إذا وضعت
الصفحه ٣٧٥ : العباد. ودلت على أن هذا الحكم
إنما يتوجه على من يجد ما يتصدق به ، أما من لا يجد شيئا فإن الله غفور رحيم
الصفحه ٣٩٩ : ، أو الحكم
العقلي الصحيح لا تكون حجة قطعا ، وإن استجمعت بقية الشرائط المعتبرة في الحجية.
ولا فرق في ذلك
الصفحه ٤٠٢ : ، والدليل
الناسخ كاشف عن أن الحكم الاول كان مختصا بزمان ينتهي بورود ذلك الدليل الناسخ ، فنسخ
الحكم ليس رفعا
الصفحه ٤٦٠ : وحكمه؟ وهو القابض والباسط ، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، فالمؤمن لا يعبد
غير الله ، ولا يستعين إلا به
الصفحه ٤٦٥ :
وهذا الحكم عقلي فطري شاءت الحكمة أن
تنبه العباد عليه في هذه الايات المباركة ، وهو سار في كل موجود
الصفحه ٤٨٨ : تعرف بهما تضاف إليه فلا يصح جعلها صفة للمعرفة ولا لما ذكروه جوابا
عن ذلك.
وخلاصة القول : أن الحكم
الصفحه ٥٠٢ : الحكم صبيا
، هذا ابن سريج.
وذكر أيضا في الجزء ٢ ص ٧١ عن عمر بن
أبي خليفة قال : كان الشعبي مع أبي في
الصفحه ٥٤٥ :
الراغب ٣٠٢
الحكم ٢٩٦
الرافعي ١٥٦ ، ١٩١ ، ٢٠١
الحكم بن عيينة ٣٢٠
الصفحه ١٢ : ، ويوضح دلالتها حيث تدل. عليه أن يكون حكيما حين تشتمل
الآية على الحكمة ، وخلقيا حين ترشد الآية إلى الاخلاق