وأمثال هذه الاية مما يكون صريحا في
معناه ، والاخبار الدالة على الاختصاص المتقدم كثيرة جدا ، وقد تقدم بعضها.
٢ ـ النهي عن
التفسير بالرأي :
إن الاخذ بظاهر اللفظ من التفسير بالرأي
، وقد نهى عنه في روايات متواترة بين الفريقين.
والجواب :
إن التفسير هو كشف القناع كما قلنا ، فلا
يكون منه حمل اللفظ على ظاهره ، لانه ليس بمستور حتى يكشف ، ولو فرضنا أنه تفسير
فليس تفسيرا بالرأي ، لتشمله الروايات الناهية المتواترة ، وإنما هو تفسير بما
تفهمه العرف من اللفظ ، فإن الذي يترجم خطبة من خطب نهج البلاغة ـ مثلا ـ بحسب ما
يفهمه العرف من ألفاظها ، وبحسب ما تدل القرائن المتصلة والمنفصلة ، لا يعد عمله هذا
من التفسير بالرأي ، وقد أشار إلى ذلك الامام الصادق عليهالسلام
بقوله : إنما هلك الناس في المتشابه لانهم لم يقفوا على معناه ، ولم يعرفوا حقيقته
، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم ، واستغنوا بذلك عن مسألة الاوصياء
فيعرفونهم. ويحتمل أن معنى التفسير بالرأي الاستقلال في الفتوى من غير مراجعة
الائمة عليهمالسلام ، مع أنهم
قرناء الكتاب في وجوب التمسك ، ولزوم الانتهاء إليهم ، فإذا عمل الانسان بالعموم
أو الاطلاق الوارد في الكتاب ، ولم يأخذ التخصيص أو التقييد الوارد عن الائمة (ع)
كان هذا من التفسير بالرأي ، وعلى الجملة حمل اللفظ على ظاهره بعد الفحص عن
القرائن المتصلة والمنفصلة من الكتاب والسنة ، أو الدليل العقلي لا يعد من التفسير
بالرأي بل ولا من التفسير نفسه ، وقد تقدم بيانه ، على أن الروايات المتقدمة دلت
على الرجوع إلى الكتاب ،