الصفحه ٢٨٨ : وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
الصفحه ٢٩٤ : التي رووها عن علي عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من قوله : المسلمون تتكافأ دماؤهم فهي
الصفحه ٣١٠ :
١١ ـ « وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ
فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً
الصفحه ٣١٧ :
من النسخ؟!!.
٣ ـ إن ناسخها هو السنة ، فقد رووا عن
علي عليهالسلام أنه قال
لابن عباس
الصفحه ٣١٨ :
رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى زمان من خلافة عمر ، فإن كان هناك
ما يخالفها فهو مكذوب ولا بد من
الصفحه ٣٢٧ :
ومنها : ما رواه نافع عن عبد الله بن
عمر :
« إنه سئل عن متعة
النساء ، فقال : حرام
الصفحه ٣٣٠ :
(ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما.
وإذن فقد انحصر الامر في أن التحريم كان
اجتهادا منه على خلاف قول رسول
الصفحه ٣٤٠ :
واختاره كثير من
علماء أهل السنة ، وذهب أبو حنيفة ، وأبو يوسف إلى استحباب الامهال ثلاثة أيام.
نعم
الصفحه ٣٥٧ :
على أنا قد أوضحنا للقارئ ـ مرارا ـ أن
تخصيص العام ببعض أفراده ليس من النسخ ، بل إن قوله تعالى
الصفحه ٣٥٨ : من الجهاد بين يديه ، فأمره بأن لا يأذن لاحد إذا لم تبين الحال ،
أما إذا تبين الحال فقد أجاز الله
الصفحه ٣٧٢ : ؟
فقال : هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الالف ، والالفين ، والثلاثة
آلاف ، والاقل والاكثر
الصفحه ٣٩٠ : عليهمالسلام : لولا آية في كتاب الله لحدثناكم بما
يكون إلى أن تقوم الساعة : يمحو الله ... (١).
إلى غير ذلك من
الصفحه ٤٠٠ : . والدليل على ذلك أن
الخبر ـ كما فرضنا ـ قطعي الحجية ، ومقتضى ذلك أنه يجب العمل بموجبه ما لم يمنع
منه مانع
الصفحه ٤٠٢ : جاز الاول لجاز الثاني.
والجواب عن ذلك :
أن الفارق بين النوعين من التخصيص هو
الاجماع القطعي على
الصفحه ٤١٣ :
نحوا من القيام. أما
خصوصيات القيام من كونها إيجادية أو حلولية أو غيرهما فهي غير مأخوذة في مفاد