ومنها : قوله عليهالسلام في تحليل نكاح العبد للمطلقة ثلاثا : إنه زوج ، قال الله عز وجل:
« حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ٢ : ٢٣٠ ».
ومنها : قوله عليهالسلام في أن المطلقة ثلاثا لا تحل بالعقد المنقطع : إن الله تعالى قال :
« فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ٤ : ١٢٧ ». ولا طلاق في المتعة.
ومنها : قوله عليهالسلام فيمن عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة : إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله تعالى :
« وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ٢٢ : ٧٨ ».
ثم قال امسح عليه.
ومنها : استدلاله عليهالسلام على حلية بعض النساء بقوله تعالى :
« وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ ٤ : ٢٣ ».
ومنها : استدلاله عليهالسلام على عدم جواز نكاح العبد بقوله تعالى :
« عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ١٦ : ٧٥ ».
ومنها : استدلاله عليهالسلام على حلية بعض الحيوانات بقوله تعالى :
« قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ٦ : ١٤٥ ».